السنن الكبرى للبيهقي 12266
باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّارَبُرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.