السنن الكبرى للبيهقي 12244
باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ "، فَقَالَ الْعَبَّاسُ - ؓ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَقَالَ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.