26. كِتَابُ اللُّقَطَةِ
السنن الكبرى للنسائي 5773لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 5774لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5775لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَهُ كَيْمَا يَحْمِلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَأَذْكُرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ بِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ ضَالَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 5776لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5777لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5778لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ بَيْنَهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ قَالَ «مَا يَكْفِينَا؟» قُلْتُ ذَوْدٌ يَعْنِي نَأْتِي عَلَيْهِنَّ فَنَتَوَسَّعُ بِظُهُورِهِنَّ فَقَالَ «لَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا» ثَلَاثًا قَالَ «اللُّقَطَةُ وَالضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَأَنْشِدْهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5779لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» [346] 5780 عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5781لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا عَامًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5782لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5783لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5784لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ مُرْسَلٍ بِلَفْظٍ آخَرَ
السنن الكبرى للنسائي 5785لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّالَّةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
السنن الكبرى للنسائي 5786لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفَتْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ عِفَاصَهَا ثُمَّ أفضها فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 5787لا حكم مسجّل
لِي عَرِّفْهَا حَوْلًا فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ قَرْنِ الْحَوْلِ لَقِيتُهُ بِهَا فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ تُعْتَرَفْ فَقَالَ هِيَ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَنَا بِذَلِكَ» قُلْتُ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُلْقِيَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للنسائي 5788لا حكم مسجّل
عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ فَلَمْ تُعْرَفْ فَلَقِيتُهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ مِنَ الْمَوْسِمِ فَذَكَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ هِيَ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَنَا بِذَلِكَ» قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَقَبَضَهَا عُمَرُ وَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للنسائي 5789لا حكم مسجّل
أَسْتَمْتِعْ بِهِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ أَدَّيْتُهُ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَتْرُكَهُ لِتَأْكُلَهُ السِّبَاعُ فَلَقِيَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ «عَرِّفْهَا عَامًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ تُعْرَفْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا عَامًا عَرِّفْهَا عَامًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلِطْهَا لِمَالِكِ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 5790لا حكم مسجّل
لِي الْتَقَطْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَقُلْتُ قَدْ عَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَقَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً أُخْرَى» فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ عَرَّفْتُهَا سَنَةً فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ عَرَّفْتُهَا قَالَ «انْتَفِعْ بِهَا وَاعْرِفْ وِكَاءَهَا وَخِرَقتهَا وَأَحْصِ عَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا» قَالَ جَرِيرٌ لَمْ أَحْفَظْ بَعْدُ يَعْنِي هَذَا
السنن الكبرى للنسائي 5791لا حكم مسجّل
الْتَقَطْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا» فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا 5792 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَقَالَ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا [351] 5793 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٌ وَاحِدٌ
السنن الكبرى للنسائي 5794لا حكم مسجّل
أَحْسَنْتَ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَا فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي فَقَالَ «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَ فَقَالَ «اعْلَمْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعْ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5795لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرِبِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
السنن الكبرى للنسائي 5796لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ فِيمَا وُجِدَ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ «عَرِّفْ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيَةٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ» قَالَ «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
السنن الكبرى للنسائي 5797لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ
السنن الكبرى للنسائي 5798لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي اللُّقَطَةِ قَالَ «مَا وَجَدْتَهُ فِي طَرِيقٍ مَيْتَاءٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهُ سَنَةً إِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهُ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 5799لا حكم مسجّل
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
السنن الكبرى للنسائي 5800لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ قَالَ ائْتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ قَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا قَالَ ائْتِنِي بِكَفِيلٍ قَالَ كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَسْلَفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا فَرَضِيَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا فَرَضِىَ بِكَ وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِي أَعْطَانِي فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا فَإِنِّي أَسْتَوْدِعَكَهَا فَرَمَى بِهَا الْبَحْرَ حَتَّى وَلِجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِيئُهُ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ فَأَتَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَقَالَ وَاللهِ مَازِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتُ فِيهِ؟ قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرَفْ بِأَلْفِكَ رَاشِدًا