السنن الكبرى للنسائي 5786
الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفَتْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ عِفَاصَهَا ثُمَّ أفضها فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.