السنن الكبرى للنسائي 5796
مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ
اعرض الإسناد
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ فِيمَا وُجِدَ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ «عَرِّفْ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيَةٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ» قَالَ «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.