دليل

السنن الكبرى للنسائي 5799

مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ

اعرض الإسناد

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ وَكِيعٍ وَقَبِيصَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.