دليل

السنن الكبرى للنسائي 5777

الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.