دليل

السنن الكبرى للنسائي 5789

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي اللُّقَطَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَزِيدُ بْنُ صُوحَانَ وَثَالِثٌ مَعَهُمَا فِي سَفَرٍ فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا سَوْطًا فَأَخَذَهُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبَاهُ أَلْقِهِ فَقَالَ

أَسْتَمْتِعْ بِهِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ أَدَّيْتُهُ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَتْرُكَهُ لِتَأْكُلَهُ السِّبَاعُ فَلَقِيَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ «عَرِّفْهَا عَامًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ تُعْرَفْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا عَامًا عَرِّفْهَا عَامًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلِطْهَا لِمَالِكِ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.