السنن الكبرى للنسائي 5778
الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُودِ قَالَ
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ بَيْنَهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ قَالَ «مَا يَكْفِينَا؟» قُلْتُ ذَوْدٌ يَعْنِي نَأْتِي عَلَيْهِنَّ فَنَتَوَسَّعُ بِظُهُورِهِنَّ فَقَالَ «لَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا» ثَلَاثًا قَالَ «اللُّقَطَةُ وَالضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَأَنْشِدْهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.