دليل

السنن الكبرى للنسائي 5794

إِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بِصِفَتِهَا هَلْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ؟

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَقَالَا دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ

أَحْسَنْتَ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَا فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي فَقَالَ «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَ فَقَالَ «اعْلَمْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعْ بِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.