دليل

السنن الكبرى للنسائي 5776

الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُو الْحَذَّاءُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْأَشْجَعِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.