السنن الكبرى للنسائي 5787
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي خَبَرِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَعَاصِمٍ ابْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ الْتَقَطَ عَيْبَةً فَلَقِيَ بِهَا عُمَرَ فَقَالَ
لِي عَرِّفْهَا حَوْلًا فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ قَرْنِ الْحَوْلِ لَقِيتُهُ بِهَا فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ تُعْتَرَفْ فَقَالَ هِيَ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَنَا بِذَلِكَ» قُلْتُ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُلْقِيَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.