السنن الكبرى للنسائي 5779
الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» [346] 5780 عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.