18. كِتَابُ الْعِتْقِ
السنن الكبرى للنسائي 4854لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4855لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيَعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ
السنن الكبرى للنسائي 4856لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4857لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَقَاهُ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4858لا حكم مسجّل
لِبَنِيهِ عَبْدِ اللهِ وَبِلَالٍ وَغَيْرِهِمْ يَا بَنِيَّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ «مَنْ يَعْنِي أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4859لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللهَ يَجْعَلُ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرَهُ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عَظْمِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4860لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ» قَالَ وَكَانَ يَقُولُ «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَهُوَ فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمٌ مِنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4861لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ عَظْمٌ بِعَظْمٍ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ عَظْمَتَيْنِ مِنْهَا بِعَظْمٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَهِيَ فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ عَظْمٌ بِعَظْمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4862لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهُوَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4863لا حكم مسجّل
حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مَكَانَ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4864لا حكم مسجّل
حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مَسْلَمَةً كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 4865لا حكم مسجّل
حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4866لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4867لا حكم مسجّل
حَدِّثْنَا عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ نَقْصٌ وَلَا نِسْيَانٌ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ بِيَدِهِ «مَا مِنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً مَسْلَمَةً إِلَّا فَدَتْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4868لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4869لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ؟ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4870لا حكم مسجّل
وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُعَلِّقُ الْمُصْحَفَ فِي بَيْتِهِ يَنْظُرُ فِيهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَلَا يَحْفَظُ السُّورَةَ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا عَافَاكَ اللهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ أَوْجَبَ قَالَ «فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً فَإِنَّ بِكُلِّ عُضْوٍ عُضْوًا مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4871لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ قَالَ «فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً يَفُكُّ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4872لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4873لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يَهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4874لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4875لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ؟ قَالَ «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ فَأَيُّ الرِّقَابِ خَيْرٌ؟ قَالَ «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4876لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4877لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَتَقَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ غَيْرَ ضَمْرَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 4878لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4879لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4880لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4881لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4882لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4883لا حكم مسجّل
«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَا «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4884لا حكم مسجّل
عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ إِذَا مَلَكَهُ عَتَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 4885لا حكم مسجّل
«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4886لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4887لا حكم مسجّل
«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» اللَّفْظُ لِعَمْرٍو 4888 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ سَوَاءً
السنن الكبرى للنسائي 4889لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4890لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» 4891 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 4892لا حكم مسجّل
«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4893لا حكم مسجّل
عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ نَعْلَانِ أُجَاهِدُ أَوْ قَالَ أُجَهِّزُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا
السنن الكبرى للنسائي 4894لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4895لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا وَلَدُ زِنَا»
السنن الكبرى للنسائي 4896لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَالِدَيْهِ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4897لا حكم مسجّل
«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَالِدَيْهِ وَلَا وَلَدُ زِنَا»
السنن الكبرى للنسائي 4898لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا وَلَدُ زِنَا» خَالَفَهُ زَائِدَةُ فَقَالَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَمُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلَدَ زِنْيَةٍ
السنن الكبرى للنسائي 4899لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4900لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4901لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «أَرْبَعَةٌ لَا يَلِجُونَ الْجَنَّةَ عَاقٌّ بِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ وَمَنَّانٌ وَوَلَدُ زِنَا» وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ وَجَعَلَ بَدَلَ زِنْيَةٍ الْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَةٍ
السنن الكبرى للنسائي 4902لا حكم مسجّل
«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مَنْ رَجَعَ فِي أَعْرَابِيَّتِهِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4903لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ﷺ يَقُولُ «لَا يَدْخُلُ وَلَدُ زِنْيَةٍ الْجَنَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4904لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4905لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا»
السنن الكبرى للنسائي 4906لا حكم مسجّل
«يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا»
السنن الكبرى للنسائي 4907لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ وَلَدُ زِنَا وَلَا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ أَبْنَاءَ الْجَنَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4908لا حكم مسجّل
«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا وَلَا الثَّانِي وَلَا الثَّالِثُ»
السنن الكبرى للنسائي 4909لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4910لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تَقُولُ أَعْتَقْتُ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَوْ أَعْطَيْتِ أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
السنن الكبرى للنسائي 4911لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «آجَرَكِ اللهُ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»
السنن الكبرى للنسائي 4912لا حكم مسجّل
عَنِ الْهِلَالِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَفَلَا تَفْدِينَ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِكِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ؟»
السنن الكبرى للنسائي 4913لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ خَادِمًا فَأَعْطَاهَا خَادِمًا فَأَعْتَقَتْهَا فَقَالَ «مَا فَعَلْتِ الْخَادِمُ؟» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْتَقْتُهَا قَالَ «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»
السنن الكبرى للنسائي 4914لا حكم مسجّل
عَنْ جُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا الْغُلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَلْ أَعْطِيهِ أَخَاكِ الَّذِي فِي الْأَعْرَابِ يَرْعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكِ»
السنن الكبرى للنسائي 4915لا حكم مسجّل
أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4916لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4917لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 4918لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شِرْكٌ فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ» [25] 4919 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4920لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُعْتِقُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4921لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتِقُ»
السنن الكبرى للنسائي 4922لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ فَيُعْطِي صَاحِبَهُ وَيُعْتِقُ»
السنن الكبرى للنسائي 4923لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَتَمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ»
السنن الكبرى للنسائي 4924لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
السنن الكبرى للنسائي 4925لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4926لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 4927لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَقَدْ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 4928لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ» قَالَ كَذَا قَالَ يَحْيَى بِلَا شَكٍّ
السنن الكبرى للنسائي 4929لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4930لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4931لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتِقُ الْعَبْدَ»
السنن الكبرى للنسائي 4932لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4933لا حكم مسجّل
«مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4934لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4935لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ» وَرُبَّمَا قَالَ «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4936لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
السنن الكبرى للنسائي 4937لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ»
السنن الكبرى للنسائي 4938لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ»
السنن الكبرى للنسائي 4939لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُهُ جَازَ مَا صَنَعَ»
السنن الكبرى للنسائي 4940لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ مَا بَقِيَ فَأَعْتَقَهُ» وَكَانَ نَافِعٌ يَقُولُ قَالَ يَحْيَى لَا أَدْرِي شَيْئًا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولُهُ أَمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ»
السنن الكبرى للنسائي 4941لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَوَّمْنَاهُ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4942لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ ويَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةٍ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4943لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِهِ وَاسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4944لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4945لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4946لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4947لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ» قَالَ يَضْمَنُ
السنن الكبرى للنسائي 4948لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4949لا حكم مسجّل
«مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4950لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا «أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 4951لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَقَالَ «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4952لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلَاصَهُ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ «إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4953لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَقَالَ وَلَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ
السنن الكبرى للنسائي 4954لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَجَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ «لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 4955لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4956لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ «قَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ» ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكَيْهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4957لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَكَرِهَ ذَلِكَ ثُمَّ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4958لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ «فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ»
السنن الكبرى للنسائي 4959لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سِتَّةً مِنَ الرَّقِيقِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَهُمْ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4960لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَجَزَّأَهُمْ أَجْزَاءً فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4961لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ فَيَكُونَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4962لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ»
السنن الكبرى للنسائي 4963لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَشُكَّ
السنن الكبرى للنسائي 4964لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4965لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4966لا حكم مسجّل
«قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4967لا حكم مسجّل
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4968لا حكم مسجّل
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4969لا حكم مسجّل
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي»
السنن الكبرى للنسائي 4970لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4971لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4972لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 4973لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ 4974 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَقَالَ إِسْحَاقُ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 4975لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ» فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 4976لا حكم مسجّل
أَنْ تَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ
السنن الكبرى للنسائي 4977لا حكم مسجّل
أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ»
السنن الكبرى للنسائي 4978لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4979لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4980لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ يَشْتَرِيهِ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَمَنَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
السنن الكبرى للنسائي 4981لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ «أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ؟» قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَا فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4982لا حكم مسجّل
قَالَ جَعَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ حُرًّا مِنْ بَعْدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَبْدُ «فَبَاعَهُ ثُمَّ أَعْطَى صَاحِبَهُ ثَمَنَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4983لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «بَاعَ الْمُدَبِّرُ»
السنن الكبرى للنسائي 4984لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ «فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَبْدَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4985لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ «اقْضِ دَيْنَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4986لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ فَأَمَرَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»
السنن الكبرى للنسائي 4987لا حكم مسجّل
يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ يَشْتَريهِ؟ مَنْ يَشْتَريهِ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا»
السنن الكبرى للنسائي 4988لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَلَكَ مَالٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
السنن الكبرى للنسائي 4989لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا «أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَابْتَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ»
السنن الكبرى للنسائي 4990لا حكم مسجّل
كَانَ لَنَا بَنُو مُقَرِّنٍ مَمْلُوكٌ فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ «إمَّا لَا لِيَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4991لا حكم مسجّل
كَانَ لِبَنِي مُقَرِّنٍ غُلَامٌ فَلَطَمَهُ بَعْضُنَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرَهُ قَالَ «لِيَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4992لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَعْتِقُوهَا» فَقِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ «لِتَخْدِمْهُمْ فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُعْتِقُوهَا» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْكَلَامُ
السنن الكبرى للنسائي 4993لا حكم مسجّل
أَنَّ الصَّورَةَ مُحَرَّمَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَنَا إِلَّا غُلَامٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4994لا حكم مسجّل
لَطَمْتَ وَجْهَهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ إِخْوَتِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا مِنْ خَادِمٍ إِلَّا وَاحِدَةً فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْتَقْنَاهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4995لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4996لا حكم مسجّل
كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ بِذَلِكَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا فَقَالَتْ لَاهَا اللهُ إِذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ يَقُولُونَ أُعْتِقُ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ عُرْوَةُ وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 4997لا حكم مسجّل
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 4998لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي ثَلَاثٍ مِنَ السَّنَةِ تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَا هَذَا اللَّحْمُ؟» فَقَالَتْ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ «هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» وَكَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدْتُ لَهُمْ ثَمَنَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً فَقَالَتْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَتْ وَأَعْتَقَنِي فَكَانَ لِيَ الْخِيَارُ
السنن الكبرى للنسائي 4999لا حكم مسجّل
أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أُعْطِيتِ بَاقِيَ كِتَابَتِهَا وَيَكُونُ لَنَا الْوَلَاءُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «مَا شَأْنُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5000لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ»
السنن الكبرى للنسائي 5001لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ»
السنن الكبرى للنسائي 5002لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5003لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى» [52] 5004 أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
السنن الكبرى للنسائي 5005لا حكم مسجّل
أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً «فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَالًا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ»
السنن الكبرى للنسائي 5006لا حكم مسجّل
«إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5007لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ وُقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5008لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ وَقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ» الْعَلَاءُ الْجُرَيْرِيُّ كَذَا قَالَ
السنن الكبرى للنسائي 5009لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَهُوَ عَبْدٌ
السنن الكبرى للنسائي 5010لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثًا أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» فَكَانَ أَوَّلَ مَا كُتِبَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلَا بَيْعٍ وَسَلَفٍ جَمِيعًا وَلَا بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ أَوْ عَلَى مِائَةِ وَقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّتَيْنِ فَهُوَ عَبْدٌ
السنن الكبرى للنسائي 5011لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5012لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5013لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ كِتَابَتَهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5014لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ يَعْنِي وَفَاءٌ بِمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 5015لا حكم مسجّل
أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5016لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ «فَقَضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ» تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور 33]
السنن الكبرى للنسائي 5017لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور 33] قَالَ «رُبْعَ الْمُكَاتَبَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 5018لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور 33] قَالَ «رُبْعَ الْكِتَابَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 5019لا حكم مسجّل
عَنْ عَلِيٍّ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور 33] قَالَ «رُبْعَ الْمُكَاتَبَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 5020لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ عَلِيًّا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ الرُّبُعَ مَا فَعَلْتُ»
السنن الكبرى للنسائي 5021لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ مَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
السنن الكبرى للنسائي 5022لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْنَا»
السنن الكبرى للنسائي 5023لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 5024لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5025لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كُتِبَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5026لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي النِّسَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللهُ خَلَقَ نَسَمَةً هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ»
السنن الكبرى للنسائي 5027لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ تَعْزِلُونَ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَسْأَلُونَهُ؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَسَرْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ» 5028 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5029لا حكم مسجّل
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ «وَمَا هُوَ؟» فَقُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعُ فَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا أَوْ تَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا فَيُصِيبُ مِنْهَا فَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلَ عَنْهَا فَقَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 5030لا حكم مسجّل
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا فَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلَ عَنْهَا قَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»