السنن الكبرى للنسائي 4769
الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ أَخْبَرْتِنِي مَيْمُونَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.