دليل

السنن الكبرى للنسائي 4769

الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ أَخْبَرْتِنِي مَيْمُونَةُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.