دليل

السنن الكبرى للنسائي 4816

الضَّبُعُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ «§فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا» قُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ

نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.