دليل

السنن الكبرى للنسائي 4787

النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.