السنن الكبرى للنسائي 4787
النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.