السنن الكبرى للنسائي 4848
الضِّفْدَعُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ
أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.