دليل

السنن الكبرى للنسائي 4820

الْإِذْنُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

«نَهَى وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذَنَ فِي الْخَيْلِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.