السنن الكبرى للنسائي 4763
إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ» قَالَ «لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» 4764 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.