السنن الكبرى للنسائي 4827
تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.