دليل

السنن الكبرى للنسائي 4772

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.