السنن الكبرى للنسائي 4772
مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.