السنن الكبرى للنسائي 4788
الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.