دليل

السنن الكبرى للنسائي 4788

الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.