دليل

المستدرك 7993

اعرض الإسناد

مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

«مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.