دليل

المستدرك 7972

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقُلْتُ «إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ» قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked