دليل

المستدرك 8020

الْفَرَائِضُ > حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قِوَامُ عَيْشِنَا «فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.