دليل

المستدرك 7973

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ

لِي النَّبِيُّ ﷺ «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.