المستدرك 7998
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ وَعَلَى الْحِمَارِ إِكَافٌ فَقَالَ «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا «فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.