دليل

المستدرك 8021

الْفَرَائِضُ > حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ

اعرض الإسناد

مَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ

أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ قِيَمَ وُجُوهِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَنَا شَيْءٌ غَيْرَهُ فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ» قَالَ بَشِيرٌ «فَتَوَارَثْنَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنِّي لَا أَرَى بَشِيرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ الشَّيْخَانِ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ وَالرُّؤْيَا الَّتِي قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لِتَقَدُّمِ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ وَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.