المستدرك 7986
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ رُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَالْوَلَدِ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.