دليل

المستدرك 7956

اعرض الإسناد

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ

لَهُ تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.