المستدرك 7974
اعرض الإسناد
أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ» فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.