المستدرك 7957
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.