35. كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ
المستدرك 7535صحيح
سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ وَسَأَلَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ؟ قَالَ لَا تَضُرُّكَ قَالَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرْجِ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَنْسَكَ وَقَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» هَذِهِ الْأَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَلَمْ يَحْتَجَّا بِحُجَّيَةَ ابْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ صحيح
المستدرك 7536لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ ألْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدٍ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالنَّحْفَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ» وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي أُخِذَ قَرْنُهَا وَالنَّحْفَاءُ الَّتِي تُنْحَفُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرُ
المستدرك 7537لا حكم مسجّل
«لَا تَجُوزُ فِي النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْجَرْبَاءُ وَالْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا»
المستدرك 7538لا حكم مسجّل
كُنَّا نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا فِي الْمَغَازِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكُنَّا بِفَارِسَ فَغَلَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمَسَانُّ فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةُ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَنَا مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعُ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَسَمَّى الصَّحَابِيَ فِيهِ مُجَاشِعَ بْنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيَّ
المستدرك 7539لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَلَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ
المستدرك 7540لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْطُوا جَذَعَيْنِ وَأَخَذُوا ثَنِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزئُ مِمَّا تُجْزئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»
المستدرك 7541لا حكم مسجّل
«لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ»
المستدرك 7542لا حكم مسجّل
«لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ»
المستدرك 7543سكت عنه أبو داود
«دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»
المستدرك 7544سكت عنه أبو داود
«الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ»
المستدرك 7545ضعيف
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ وَجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ يَسِيرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ فَقَالَ «ضَحِّ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى»
المستدرك 7546لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِقَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَبَقِيَ مِنْهَا تَيْسٌ فَضَحَّى بِهِ فِي عُمْرَتِهِ»
المستدرك 7547سكت عنه أبو داود
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوئَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ «اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ»
المستدرك 7548صحيح
«ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»
المستدرك 7549صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ كَبْشًا أَقْرَنَ بِالْمُصَلَّى ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»
المستدرك 7550صحيح
حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ السُّنَّةَ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَهْلِي إِنَّ جِيرَانَنَا يَزْعُمُونَ إِنَّمَا بِنَا الْبُخْلُ
المستدرك 7551صحيح
«خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ»
المستدرك 7552صحيح
خَرَجْتُ مَعَ سَعْدٍ الزُّرَقِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا فَأَشَارَ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ الرَّأْسِ لَيْسَ بِأَرْفَعِ الْكِبَاشِ فَقَالَ «كَأَنَّهُ الْكَبْشُ الَّذِي ضَحَّى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ»
المستدرك 7553لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ ضَحَّى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»
المستدرك 7554لا حكم مسجّل
ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي»
المستدرك 7555صحيح
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ» هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَحِيحَةُ الْأَسَانِيدِ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ خِلَافَ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنِ الْوَاحِدِ وَقَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنِ الْأَمْوَاتِ صحيح
المستدرك 7556صحيح
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وكبشٍ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ» فَأَنَا أُضَحِّي أَبَدًا
المستدرك 7557صحيح
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُضْحِيَّتَهُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ قَالَ «يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَهَا» فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمَهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
المستدرك 7558صحيح
نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِيَشْتَرِكِ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ»
المستدرك 7559صحيح
«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَفِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ»
المستدرك 7560ضعيف
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ عَشَرَةٍ وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ» لَوْلَا جَهَالَةُ إِسْحَاقَ بْنِ بُزُرْجٍ لَحَكَمْتُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته
المستدرك 7561لا حكم مسجّل
كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِهِ فَأَدْرَكَنَا الْأَضْحَى فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ غَلِينَا بِهَا فَقَالَ «إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا» قَالَ ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ وَرَجُلٌ بِيَدٍ وَرَجُلٌ بِيَدٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَذَبَحَ السَّابِعُ وَكَبِّرُوا عَلَيْهَا جَمِيعًاعثمان بن زفر ثقة
المستدرك 7562صحيح
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةِ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ»
المستدرك 7563صحيح
النَّبِيُّ ﷺ «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا»
المستدرك 7564صحيح
«يَقُولُونَ مَا ذُبِحَ فَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ» فَقَالَ اللَّهُ ﷻ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام 121]
المستدرك 7565صحيح
«مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» وَقَالَ مَرَّةً «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»
المستدرك 7566لا حكم مسجّل
«مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»
المستدرك 7567صحيح
«مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَفِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّتُهَا»
المستدرك 7568صحيح
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا»
المستدرك 7569صحيح
«كُلُوا الْأَضَاحِيَّ وَادَّخِرُوا»
المستدرك 7517صحيح
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ {وَالْفَجْرِ وَلِيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر 1] «عَشْرُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْوِتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ»
المستدرك 7518صحيح
«مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ ظُفْرِهِ وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»
المستدرك 7519سكت عنه أبو داود
«إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ وَلَا مِنْ أَظْفَارَكَ حَتَّى تُذْبَحُ أُضْحِيَّتِكَ»
المستدرك 7520سكت عنه أبو داود
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ ابْنِهَا فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ «لَوْ أَخَّرْتِيهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ كَانَ أَحْسَنَ»
المستدرك 7521سكت عنه أبو داود
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَتِيكِ فَحَدَّثَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يَقُولُ «مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةَ فِي الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» قَالَ سَعِيدٌ نَعَمْ فَقُلْتُ عَنْ مَنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺسكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك 7522صحيح
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقُرَّ» وَقَدِمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَسَأَلْتُ مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ قَالَ «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»
المستدرك 7523لا حكم مسجّل
«مَا تُقُرِّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ النَّحْرِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَأَنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»
المستدرك 7524ضعيف
يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ عِمْرَانُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً فَأَهَلَّ ذَاكَ أَنْتُمْ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ «لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»
المستدرك 7525لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبُكَ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ خَاصَّةً أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ «بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً» عطية واه
المستدرك 7526لا حكم مسجّل
نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ رَأَيْتَ عِيدَنَا؟» فَقَالَ لَقَدْ تَبَاهَى بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ وَأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْبَقَرِ وَأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْإِبِلِ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ ذَبْحًا خَيْرًا مِنْهُ فَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
المستدرك 7527لا حكم مسجّل
لَهُ إِنَّا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقُرُونِ وَالْأُذُنِ فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ اكْرَهْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ الْبَرَاءُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ لَا يَجْزِي فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى
المستدرك 7528ضعيف
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ الرَّبِيعُ فِي كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَهُوَ فِيمَا أُخِذَ عَلَى مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَأَصَحُّهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَأيوب بن سويد ضعفه أحمد
المستدرك 7529صحيح
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ» قَالَ الرَّجُلُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُنْثَى أَوْ شَاةَ أَهْلِي أَوْ مَنِيحَتَهُمْ أَذْبَحُهَا قَالَ «لَا وَلَكِنْ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَقُصَّ شَارِبَكَ وَاحْلِقْ عَانَتَكَ فَذَاكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ»
المستدرك 7530صحيح
نَهَى أَنَّ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ»
المستدرك 7531صحيح
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابَلَةِ وَالْمُدَابَرَةِ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ»
المستدرك 7532لا حكم مسجّل
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَلَا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُقَابَلَةُ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ
المستدرك 7533لا حكم مسجّل
«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ
المستدرك 7534لا حكم مسجّل
وَقَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»