دليل

المستدرك 7520

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ ابْنِهَا فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ «لَوْ أَخَّرْتِيهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ كَانَ أَحْسَنَ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRemains Silenthadithunlocked