المستدرك 7527
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لَهُ إِنَّا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقُرُونِ وَالْأُذُنِ فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ اكْرَهْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ الْبَرَاءُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ لَا يَجْزِي فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.