دليل

المستدرك 7537

الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لَا تَجُوزُ فِي النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْجَرْبَاءُ وَالْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.