دليل

المستدرك 7540

الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْطُوا جَذَعَيْنِ وَأَخَذُوا ثَنِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزئُ مِمَّا تُجْزئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.