دليل

المستدرك 7531

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابَلَةِ وَالْمُدَابَرَةِ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked