المستدرك 7536
الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ الْبُرِّيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ
أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ ألْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدٍ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالنَّحْفَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ» وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي أُخِذَ قَرْنُهَا وَالنَّحْفَاءُ الَّتِي تُنْحَفُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.