المستدرك 7538
الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنَّا نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا فِي الْمَغَازِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكُنَّا بِفَارِسَ فَغَلَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمَسَانُّ فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةُ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَنَا مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعُ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَسَمَّى الصَّحَابِيَ فِيهِ مُجَاشِعَ بْنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.