دليل

المستدرك 7566

الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

«مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.