المستدرك 7546
الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِقَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَبَقِيَ مِنْهَا تَيْسٌ فَضَحَّى بِهِ فِي عُمْرَتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.