دليل

المستدرك 7541

الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.