المستدرك 7539
الْأَضَاحِيُّ > حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ السُّلَمِيِّ فِي غَزَاةٍ فَغَلَتِ الضَّحَايَا فَقَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَلَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.