88. مسند زيد بن أرقم ؓ
مسند البزار 4302لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ؟ قَالَ: بَلَى
مسند البزار 4303لا حكم مسجّل
قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُهْدِيَ لَهُ رِجْلُ أَوْ عُضْوُ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ، إِنَّا حُرُمٌ
مسند البزار 4304لا حكم مسجّل
" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، قَالَ: فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ
مسند البزار 4305لا حكم مسجّل
" مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
مسند البزار 4306لا حكم مسجّل
نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَقَامَ سِتَّةٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: " أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " أَوَلَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
مسند البزار 4307لا حكم مسجّل
نَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
مسند البزار 4308لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيُؤْتَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ قَالَ: " عَرَقٌ يَفِيضُ مِثْلَ رِيحِ الْمِسْكِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَمُرَ لَهُ بَطْنُهُ
مسند البزار 4309لا حكم مسجّل
نَا يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَقَالَ غَيْرُ أَبِي مُعَاوِيَةَ: وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
مسند البزار 4310لا حكم مسجّل
نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
مسند البزار 4311لا حكم مسجّل
عَقَدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِلنَّبِيِّ ﷺ عُقَدًا، فَكَانَ يَأْلَمُ ذَلِكَ، فَجَاءَهُ الْمَلَكَانِ يَعُودَانِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَدْرِي مَا بِهِ ؟ عَقَدَ لَهُ فُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ عُقَدًا فَرَمَى بِهِ فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ أَخْرَجَهُ فَرَمَى بِهِ عُوفِيَ، فَبُعِثُوا إِلَى الْبِئْرِ، فَوَجَدُوا الْمَاءَ قَدِ اخْضَرَّ، فَأَخْرَجُوهُ فَرَمَوْا بِهِ، فَعُوفِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، وَلَا حُدِثَ بِهِ
مسند البزار 4312لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، فَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبِقُونَنَا، فَيَسْبِقُ الْأَعْرَابِيُّ أَصْحَابَهُ، فَيَمْلَأُ الْحَوْضَ، يَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً، وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ. قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا، فَأَدْخَلَ زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ، فَانْتَزَعَ حَجَرًا فَغَاصَ الْمَاءُ، فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشَبَةً، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، وَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ; حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ - يَعْنِي: الْأَعْرَابَ - وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا انْفَضُّوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَأْتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ، فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا رَجَعْتُمُ الْمَدِينَةَ فَلَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْكُمُ الْأَذَلَّ. قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رِدْفُ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ، وَكُنَّا أَخْوَالَهُ، فَأَخْبَرْتُ عَمِّي، فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَفَ وَجَحَدَ، فَصَدَّقَهُ وَكَذَّبَنِي، فَجَاءَ إِلَيَّ عَمِّي، فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ أَنْ قَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلَهُ وَكَذَّبَكَ، وَكَذَّبَكَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنَ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَخْفَقْتُ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْمُلْكَ أَوِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَحِقَنِي، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ؟ قُلْتُ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ فِي أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: أَبْشِرْ، ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ
مسند البزار 4313لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي قَوْمِي. مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، فَرَجَعْتُ فَنِمْتُ كَئِيبًا حَزِينًا، وَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَحَلَفَ، فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ
مسند البزار 4314لا حكم مسجّل
أَلَا أُعَلِّمُكُمْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ أَنْفُسَنَا تَقْوَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا
مسند البزار 4315لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَ أَبَا عُثْمَانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ إِلَّا مُعَاوِيَةُ عَنْ عَاصِمٍ
مسند البزار 4316لا حكم مسجّل
" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ
مسند البزار 4317لا حكم مسجّل
" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ
مسند البزار 4318لا حكم مسجّل
نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدٍ أَوْثَقَ مِنْ شُعْبَةَ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فَاجْتَزَأْنَا بِشُعْبَةَ، وَخَالَفَهُ مَعْمَرٌ فَقَالَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ
مسند البزار 4319لا حكم مسجّل
" إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
مسند البزار 4320لا حكم مسجّل
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، عَنْ زَيْدٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، وَقَالَ حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
مسند البزار 4321لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدٌ - يَعْنِي - ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
مسند البزار 4322لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَرَّ بِمَسْجِدِ قُبَاءَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ بَعْدَ مَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
مسند البزار 4323لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
مسند البزار 4324لا حكم مسجّل
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
مسند البزار 4325لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
مسند البزار 4326لا حكم مسجّل
نَا صَدَقَةُ - يَعْنِي - ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، فَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ إِلَّا صَدَقَةُ، وَصَدَقَةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ كَتَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ
مسند البزار 4327لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ؓ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ
مسند البزار 4328لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِنَا، فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَكَبَّرَ يَوْمًا خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ خَمْسًا
مسند البزار 4329لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: أَوَهِمْتَ ؟ فَقَالَ: لَا، إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا
مسند البزار 4330لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ الْمُرَقِّعِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 4331لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَلَ بِوَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَخَطَبَنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ وَأَهْلُ بَيْتِي " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؛ نِسَاؤُهُ ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا؛ أَهْلُ بَيْتِهِ أَهْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ: آلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ
مسند البزار 4332لا حكم مسجّل
" إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ
مسند البزار 4333لا حكم مسجّل
لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ
مسند البزار 4334لا حكم مسجّل
نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي خُمٍّ، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّاهَا تَهْجِيرًا، ثُمَّ خَطَبَنَا، وَظُلِّلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ عَلَى شَجَرَةِ سَمُرَةٍ مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ تَشْهَدُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
مسند البزار 4335لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ
مسند البزار 4336لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مَا كَانَ اسْمُ أُمِّ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ
مسند البزار 4337لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْبَرَاءَ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ؓ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ يَدٍ بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
مسند البزار 4338لا حكم مسجّل
" مَا كَانَ مِنْ يَدٍ بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَمَا كَانَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَلَا يَصْلُحُ
مسند البزار 4339لا حكم مسجّل
" مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا
مسند البزار 4340لا حكم مسجّل
كُنَّا نَقْرَأُ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ
مسند البزار 4341لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ جُلُوسًا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَجَلَسَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، فَأَخْبِرْنِي عَنْهُمَا، قَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا بِمَا شَهِدْتُهُ وَوَعَاهُ قَلْبِي: خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَعَادَهَا عَلَيْنَا ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ نَقُولُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ، قَالَ: قُمْ يَا عَلِيُّ، وَأَخَذَ بِعَضُدِهِ أَوْ بِعَضُدَيْهِ فَرَفَعَهَا أَوْ رَفَعَهُمَا، فَقَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ
مسند البزار 4342لا حكم مسجّل
بَعَثَ إِلَيَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَحَادِيثُ تَبْلُغُنَا عَنْكَ، إِنَّكَ تُحَدِّثُ بِهَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَسْمَعُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ؟ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ، قُلْتُ: قَدْ
مسند البزار 4343لا حكم مسجّل
انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَوْ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي دَارِهِ، فَقَالَ حُصَيْنٌ: يَا زَيْدُ، لَقَدْ لَقِيتَ خَيْرًا وَرَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتَ مِنْهُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ، فَاقْبَلُوهُ، وَمَا لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ؛ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ " فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ "، وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي " قَالَ حُصَيْنٌ يَا زَيْدُ، مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؛ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ بَعْدِهِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: آلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ
مسند البزار 4344لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ؓ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْجُمُعَةَ ؟ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ. قَالَ: فَمَا صَنَعَ ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ وَرَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ
مسند البزار 4345لا حكم مسجّل
" نِعْمَ الْمَرْءُ بِلَالٌ وَهُوَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 4346لا حكم مسجّل
نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
مسند البزار 4347لا حكم مسجّل
نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
مسند البزار 4348لا حكم مسجّل
مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ بَرِئْتُ فَلَقِيَنِي، فَقَالَ: يَا زَيْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَيْنُكَ لِمَا بِهَا، مَا كُنْتَ صَانِعًا ؟ قُلْتُ: كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، قَالَ: لَوْ كَانَتْ عَيْنُكَ لِمَا بِهَا فَصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَجَبَتْ لَكَ الْجَنَّةُ
مسند البزار 4349لا حكم مسجّل
" مَا ابْتُلِيَ عَبْدٌ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ بِأَشَدَّ مِنْ بَصَرِهِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِبَصَرِهِ، فَصَبَرَ حَتَّى يَلْقَى اللهَ لَقِيَ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ
مسند البزار 4350لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ غَزْوَةً
مسند البزار 4351لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ بَاتَ فِي الْغَارِ أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَجَرَةً فَنَبَتَتْ فِي وَجْهِ الْغَارِ فَسَتَرَتْ وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ عَلَى وَجْهِ الْغَارِ، وَأَمَرَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَّتَيْنِ فَوَقَعَتَا بِفَمِ الْغَارِ، وَأَتَى الْمُشْرِكُونَ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا مَعَهُمْ قِسِيُّهُمْ وَعِصِيُّهُمْ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَرَ فَرَأَى الْحَمَامَتَيْنِ، فَرَجَعَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: لَيْسَ فِي الْغَارِ شَيْءٌ، رَأَيْتُ حَمَامَتَيْنِ عَلَى فَمِ الْغَارِ فَعَرَفْتُ أَنْ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَسَمِعَ قَوْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَفَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ دَرَأَ بِهِمَا عَنْهُ، فَشَمَّتَ عَلَيْهِمَا، وَفَرَضَ جَزَاءَهُمَا، وَاتَّخَذَتْ فِي حَرَمِ اللهِ يُفْرِخْنَ. أَحْسَبُهُ قَالَ: فَأَصْلُ كُلِّ حَمَامٍ فِي الْحَرَمِ مِنْ فِرَاخِهَا
مسند البزار 4352لا حكم مسجّل
" مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ الَّذِي عَاشَ النَّبِيُّ الَّذِي قَبْلَهُ
مسند البزار 4353لا حكم مسجّل
" أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ الْحَوْضَ