مسند البزار 4322
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
أَنَّهُ مَرَّ بِمَسْجِدِ قُبَاءَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ بَعْدَ مَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.