دليل

مسند البزار 4322

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

أَنَّهُ مَرَّ بِمَسْجِدِ قُبَاءَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ بَعْدَ مَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.