مسند البزار 4311
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ قَالَ:
عَقَدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِلنَّبِيِّ ﷺ عُقَدًا، فَكَانَ يَأْلَمُ ذَلِكَ، فَجَاءَهُ الْمَلَكَانِ يَعُودَانِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَدْرِي مَا بِهِ ؟ عَقَدَ لَهُ فُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ عُقَدًا فَرَمَى بِهِ فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ أَخْرَجَهُ فَرَمَى بِهِ عُوفِيَ، فَبُعِثُوا إِلَى الْبِئْرِ، فَوَجَدُوا الْمَاءَ قَدِ اخْضَرَّ، فَأَخْرَجُوهُ فَرَمَوْا بِهِ، فَعُوفِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، وَلَا حُدِثَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.