دليل

مسند البزار 4340

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ قَالَ:

كُنَّا نَقْرَأُ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.