MajelisNoteدليل

مسند البزار 4343

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، قَالَ: نَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:

انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَوْ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي دَارِهِ، فَقَالَ حُصَيْنٌ: يَا زَيْدُ، لَقَدْ لَقِيتَ خَيْرًا وَرَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتَ مِنْهُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ، فَاقْبَلُوهُ، وَمَا لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ؛ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ " فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ "، وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي " قَالَ حُصَيْنٌ يَا زَيْدُ، مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؛ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ بَعْدِهِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: آلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧66 هـ , وقيل : 68 هـ , وقيل 65 هـ , وقيل : 60 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. عن
  3. ثقة عابدت ⁧145 هـ ، وقيل : 143 هـ⁩
    نا
  4. ثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت ⁧187هـ أو 188 هـ⁩
    نا
  5. صدوقت ⁧253 هـ⁩
    حدثنا
  6. ت ⁧291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا